مشروطا بالنسبة إلى جميعها وأوضحه بقوله أيضا أنّ الواجب باعتبار ما يتوقّف عليه في الجملة قسمان :
أحدهما : أن يتوقّف وجوده عليه من غير أن يتوقّف عليه وجوبه كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة وثانيهما :
أن يتوقّف وجوبه عليه سواء توقّف عليه وجوده كالعقل بالنسبة إلى العبادات الشرعيّة أو لم يتوقّف عليه كالبلوغ بالنسبة إليها بناء على القول بصحّة عبادات الصبيّ (١).
وتبعه صاحب الكفاية حيث قال إنّ الظاهر أنّ وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان لا حقيقيّان وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الأمور لا أقلّ من الشرائط العامّة كالبلوغ والعقل فالحريّ أن يقال إنّ الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه وإلّا فمشروط كذلك وإن كان بالقياس إلى شيء آخر بالعكس (٢).
ولكنّه ليس معنا عرفيّا للمطلق والمشروط لما افاده الشيخ الأعظم قدسسره من أنّ المطلق عرفا هو ما لا يتوقّف وجوبه على شيء والمشروط ما كان وجوبه موقوفا على شيء ويكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ولا دليل على اعتبار الإضافة في معنى المطلق والعجب من صاحب الكفاية أنّه مع ذلك قال ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط بل يطلق كلّ منهما بماله من معناه العرفيّ.
وعليه فالأولى هو ما ذهب اليه العميديّ من أنّ المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العقل والعلم والبلوغ والقدرة وأنّ المشروط هو ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا فإنّ المطلق بناء على هذا
__________________
(١) هداية المسترشدين : / ١٩٢.
(٢) ١ / ١٥١.