هو أنّ الحكم هو البعث الناشئ عن الإرادة النفسانيّة الجديّة. ومن المعلوم أنّ البعث تابع للإرادة النفسانيّة فإذا كانت الإرادة فعليّة فالبعث أيضا فعليّ وإن كان تأثير البعث متوقّفا على وجود القيد خارجا وفعليّة البعث في فرض وجود القيد خارجا لا يكون نتيجتها هو التأثير بالفعل بل نتيجتها هو التأثير عند وجود القيد خارجا فلا تغفل.
الموضع الثالث : في عموميّة النزاع :
اعني وجوب المقدّمة لكلّيّ الوجوبين أو اختصاصه بمقدّمة الواجب المطلق دون الواجب المشروط.
قال في الفصول : وأعلم أنّ الكلام في مقدّمات الواجب المشروط كالكلام في مقدّمات الواجب المطلق فيجب مقدّماته بالوجوب الشرطيّ حيث يجب مقدّمات الواجب المطلق بالوجوب المطلق. نعم يستثنى منها المقدّمة التي هي شرط الوجوب من حيث نفسه أو تقديره فإنّها لا تجب بالوجوب الشرطيّ من حيث كونها مقدّمة للواجب المشروط وإلّا لزم وجوب الشيء بشرط وجوده أو على تقدير وجوده وهو محال.
ولقد أفاد وأجاد خلافا لجماعة من الأصوليّين حيث ذهبوا إلى اعتبار الإطلاق في عنوان الواجب وكان مقصودهم التعريض على من لم يعتبره ولم يخصّص الواجب بالواجب المطلق بأنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها وحيث لم يتعلّق الوجوب إلى ذيها لا يعقل وجوبها وقد تبع الشيخ الأعظم لما أفاده صاحب الفصول وأورد على من خصّص النزاع بمقدّمة الواجب المطلق بأنّ النزاع يرجع إلى ثبوت الملازمة العقليّة بين وجوب شيء وبين مقدّماته ولا يفرق في ذلك أنحاء الوجوب على تقدير أن يكون الطّلب المتعلّق بشيء على نحو الإطلاق مغايرا له على نحو الاشتراط فكلّما ثبت الوجوب على أيّ نحو كان يمكن النزاع في وجوب مقدّمات المتّصف بذلك الوجوب