والحقّ أنّها تكون متعلّقة للطلب في الحال على نحو كون ذيها متعلّقا للطلب فكما أنّ ذا المقدّمة واجب في الحال كذلك المقدّمات ولكنّ حيث كان وجوب ذي المقدّمة غير منجّز أي لا يجب البدار إلى امتثاله قبل حصول الشرط كذلك وجوب مقدّماته إلى لا يجب البدار إلى امتثالها قبل حصول الشروط. وذلك لأنّ وجوب المقدّمات على نحو وجوب ذيها. فكما أنّ تنجّز نفس الواجب مشروط بالمقدّمة الوجوبيّة كذلك تنجّز مقدّماته فما دام لم يتحقّق شرط الوجوب في الخارج لم يصرّ وجوب ذي المقدّمة متنجّزا حتّى يصير بتبعه وجوب المقدّمات متنجّزا فالوجوب فعليّ ولكنّ لا فاعليّة له ما لم يتحقّق شرط الوجوب.
وعليه فمجرّد حاليّة الطلب في المشروط لا يجدي في وجوب تحصيل المقدّمات منجّزا وإن علمنا باتّفاق وجود شرط الوجوب في الاستقبال.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث فرّق بين مختاره ومختار الشيخ في وجوب الإتيان بالمقدّمات على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال وقاس ما أختاره الشيخ بالواجب المعلّق الذي يجب مقدّماته المفوّتة قبل حلول وقته.
حيث قال : نعم على مختار الشيخ لو كانت له مقدّمات وجوديّة غير معلّق عليها وجوبه لتعلّق بها الطّلب في الحال على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال وذلك لأنّ إيجاب ذي المقدّمة على ذلك حاليّ والواجب إنّما هو استقباليّ كما يأتي في الواجب المعلّق لما عرفت من أنّ الطلب وان كان حاليّا ولكنّه غير منجّز ولا فاعليّة له فلا يقاس بالواجب المعلّق الذي يجب تحصيل مقدّماته المفوّتة قبل حلول وقته بناء على الفرق بين الواجب المعلّق والمشروط كما هو الظاهر.
وعليه فما ذهب إليه الشيخ لا يجدي في وجوب المقدّمات المفوّتة منجّزا فالإشكال الذي يرد بناء على رجوع القيود الى الطلب في المقدّمات المفوّتة يرد أيضا بناء على مختار الشيخ من رجوع القيود إلى المادّة فإنّ الطلب والوجوب على مبناه أيضا غير