منجّز وعليه فيقال كيف ينجّز وجوب المقدّمات المفوّتة قبل تنجّز وجوب ذيها.
فاللازم هو الجواب بأمر آخر على المذهبين فإنّ الإشكال مشترك الورود.
الموضع الخامس : في أنّ المقدّمات المفوّتة هل تكون واجبة الإتيان قبل حصول شرط الوجوب أم لا.
والحقّ هو الأوّل فيما إذا كان غرض الشارع على نحو لا يرضى بتركه إذ لو لم يجبها لأخلّ بغرضه والإخلال بالغرض لا يصدر عن الحكيم المتعال.
وأيضا إذا علم المكلّف بأنّ للمولى مطلوب لا يرضى بتركه ويتوقّف على مقدّمات مفوّتة قبل وقته يحكم العقل عليه بوجوب الإتيان بتلك المقدّمات حفظا لغرض المولى الذي لا يرضى بتركه.
وإليه يشير سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال وأمّا إذا فرض عدم تعلّق إرادة فعلا بتحصيل ذي المقدّمة فعلا لكن يعلم المولى أنّه عند حصول شرطه مطلوب له لا يرضى بتركه ويرى أنّ له مقدّمات لا بدّ من إتيانها قبل حصول الشرط وإلّا يفوت الواجب في محلّه بفوتها فلا محالة تتعلّق إرادة آمريّة بتحصيلها لأجل التوصّل بها إليه في محلّه وبعد تحقّق شرطه لا شيء آخر.
بل إذا علم المكلّف بأنّ المولى أنشأ البعث على تقدير يعلم حصوله ويرى أنّه يتوقّف على شيء قبل تحقّق شرطه بحيث يفوت وقت إتيانه يجب عليه عقلا إتيانه لحفظ غرض المولى في موطنه فإذا قال أكرم صديقي إذا جاءك ويتوقّف إكرامه على مقدّمات يكون وقت إتيانها قبل مجيئه يحكم عقله بإتيانها لتحصيل غرضه بل لو كان المولى غافلا عن مجيئي صديقه لكن يعلم العبد مجيئه وتعلّق غرض المولى بإكرامه على تقديره وتوقّفه على مقدّمات كذائيّة يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه ولا يجوز له