التقاعد عنه (١).
لكنّه كما في تعليقة الأصفهانيّ مختصّ بما إذا علم الغرض هكذا. فيقبح تفويت الغرض اللزوميّ من التكليف أو المكلّف به إذا كان الفعل تامّ الاقتضاء ولم يكن الوقت أو الشرط دخيلا في كونه ذا مصلحة بخلاف ما إذا كان كذلك فإنّ تفويته غير قبيح لأنّه ليس من المنع عن وصول المولى إلى غرضه بل إلى المنع من صيرورته غرضا للمولى فتدبّر. (٢).
وأمّا التمسك بقاعدة دفع الضرر المحتمل في هذه الصورة كما في المحاضرات (٣).
ففيه أنّ قبل الوقت لا يكون التكليف فعليّا منجّزا حتّى يجيء فيه احتمال العقوبة فتدبّر جيّدا.
وكيف كان فهذا هو التوجيه الصحيح في تعلّق الوجوب الفعليّ المنجّز بالمقدّمات المفوّتة قبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة وإلّا فلا يمكن القول بوجوبها سواء قلنا بأنّ الشروط قيود المادّة أو قيود الهيئة لأنّ تنجّز وجوب المقدّمات من دون تعلّق الطلب بذيها أو من دون تنجيز الطّلب المتوجّه إليه لا وجه له.
الموضع السادس : في وجوب تعلّم الأحكام في الواجبات حتّى المشروطة قبل حصول شرطها.
ذهب في الكفاية إلى وجوب التعلّم حتّى في الواجب المشروط على مختاره قبل حصول شرطه لكنّه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرّد قيام احتمالها إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف
__________________
(١) منهاج الاصول : ج ١ ص ٣٥٧.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٣١١.
(٣) ج ٢ ص ٣٦٨.