فيستقلّ بعده بالبراءة العقليّة.
أورد عليه أستاذنا المحقّق الداماد قدسسره بأنّ التكليف على مختاره في الواجبات المشروطة ليس فعليّا واستقلال العقل بتنجّز الأحكام بمجرّد الاحتمال إنّما يكون في التكاليف الفعليّة.
وإليه يؤول ما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره بأنّ الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجّزيّة للحكم فكما أنّ العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه يوجب تنجّزه في وقته وعند حصول شرطه مع بقائه على شرائط فعليّته وتنجّزه عند حصول شرطه فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عنه عند حصول شرطه كذلك الاحتمال إنّما يوجب تنجّزه في وقته مع بقائه على صفة الالتفات إلى حين تنجّز التكليف ولا يجب إبقائه بالتحفّظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص والبحث عنه.
ودعوى كفاية التمكّن في الجملة ولو قبل حصول الشرط لأنّ ترك الواجب بسببه اختياريّ لانتهائه إلى الاختيار مدفوعة بأنّه لو تمّ لزم القول به في جميع المقدّمات الوجوديّة قبل حصول شرطه فلا وجه لتخصيص الحكم العقليّ بالمعرفة (١).
وأيضا بناء على تعلّق الشروط بالمادّة وفعليّة التكليف قبل حصول الشرط لا يكون المقدّمات قبل حصول الشرط موردا للتكليف المنجّز فإنّ ذاها لا يصير منجّزا إلّا بعد وجود الشرط خارجا فكيف يكون مقدّماتها منجّزة.
نعم لو كان الشرط هو نفس اللحاظ كما مرّ في غير الشرط المتأخّر فالشرط حاصل فيكون التكليف حاليّا ومنجّزا ولكن مضى ما فيه فراجع.
فلا يمكن التفصّي عن إشكال وجوب تعلّم الأحكام في الواجبات المشروطة قبل حصول شرطها ووجوب ذيها إلّا بما مرّ من أنّ وجوب المقدّمات المفوّتة قبل حصول
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ١ ص ٣٠٢.