الخلاصة
والبحث في جهات :
الجهة الاولى : إنّ الأمر على زنة الفلس مشترك لفظيّ بين معانيها من الطلب الالزاميّ والشيء والشأن والفعل وعليه فمعنى الأمر متعدّد والشاهد على تعدّد معنى الأمر المذكور هو اختلاف صيغ جمعه بالأوامر والامور إذ جمع الأمر بالمعنى الجامديّ هو الامور والأمر بالمعنى الحدثيّ هو الأوامر فدعوى الاشتراك المعنويّ في لفظة الأمر ينافيه الاختلاف المذكور لأنّه حاك عن اختلاف المفردات في المعاني.
الجهة الثانية : إنّ الحقّ هو اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر من دون فرق بين كون العلوّ معنويّا أو ظاهريّا والدليل عليه هو التبادر وصحّة السلب عن الطلب من المساوي أو السافل وأمّا الاستعلاء فهو غير معتبر في حقيقة الأمر والشاهد له هو صدق الأمر على طلب العالي مع الغفلة عن علوّه مع أنّ الاستعلاء لو كان دخيلا لما صدق الأمر بدونه.
الجهة الثالثة : الإلزام والإيجاب معتبر في مادّة الأمر والدليل عليه هو التبادر وهو انسباق الإلزام من حاقّة مادّة الأمر كما أنّه متبادر من مرادفها في لغة الفارسيّة وهو «فرمان» ولذا يصحّ به الاحتجاج والمؤاخذة على المخالفة مع الأمر.
ثمّ إنّ التعبير بالظهور الانصرافيّ أو الظهور الإطلاقيّ أو الظهور العقليّ مكان تبادر المعنى من حاقّ اللفظ غير صحيح أو مسامحة. لأن الأوّل من جهة كثرة الاستعمال لا من جهة حاقّ اللفظ والثاني من جهة مقدّمات الحكمة لا من جهة حاقّ