يكون الأحكام مطلقة أو مشروطة.
نعم لزم ان تكون من مظانّ الابتلاء واحتماله لأهمّيّة الغرض وإطلاق الأدلّة التعبّديّة وأمّا في الموارد التي يعلم عادة أنّها خارجة عن محلّ الابتلاء فلا دليل لا عقلا ولا شرعا على لزوم التفحّص والتّفقه فيها إذ بتركهما لا يفوت الغرض وأيضا تكون الآيات والروايات منصرفة عن مثلها فلا يكون التعلّم والتّفقه فيها إلّا كسائر الواجبات الكفائيّة.
ثمّ أنّ التعلّم والتّفقه هل يكون واجبا نفسيّا أو واجبا غيريّا والذي يمكن أن يقال إنّ وجوبهما قبل حصول الشرط بما مرّ من الدليل العقليّ والشرعيّ يدلّ على أنّ وجوبه ليس وجوبا غيريّا ومقدميّا لواجب آخر وإلّا فلم يكن وجه لوجوبهما من دون وجوب الغير قبل حصول الشرط هذا مضافا إلى عدم المقدّميّة بين العلم والعمل ولو في بعض الموارد كما أنّ عدم وجوبهما فيما إذا لم يكن موردا للابتلاء دليل على أنّ وجوبهما ليس نفسيّا حقيقيّا.
وحيث كان الغرض من وجوب التعلّم جعل التكليف قابلا للباعثيّة والتنجيز فهو واجب نفسيّ طريقيّ في قبال واجب نفسيّ حقيقيّ وهو الظاهر من الأخبار الآمرة بالتفقّه والتعلّم وبقيّة الكلام مذكورة في شروط جريان أصالة البراءة وعليه فمن احتاط بين الاحتمالات وأتى بالواقع من دون التعلّم عصى وجوب التعلّم وإن أتى بالواقع فصحّ عمله ولكنّه عصى.
اللهم إلّا أن يقال إنّ وجوب التعلّم إرشاديّ فمع الإتيان بالواقع لا معصية ولا يستفاد من الروايات أزيد من الوجوب الإرشاديّ لأنّ النظر فيها إلى الوصول بالواقعيّات فتدبّر.
ومنها تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز
ويقع الكلام في أمور : الأوّل في صحّة تقسيم المطلق إلى المنجّز والمعلّق فإنّ المطلق باعتبار أنّه ربما لا يتوقّف امتثاله على أمر متأخّر كمعرفة الباري تعالى يسمّى