منجّزا وباعتبار أنّه ربما يتوقّف امتثاله على أمر متأخّر كالحجّ باعتبار موسمه يسمّى معلّقا إذ الحجّ بعد حصول شرط الاستطاعة أو خروج الرفقة يكون واجبا مطلقا ولكنّ امتثاله متوقّف على مجيء وقته وتحصيل الوقت ليس بأمر مقدور وبهذا الاعتبار يسمّى مطلقا معلّقا.
وعليه فالواجب إمّا وجوبه متوقّف على حصول شيء أو على فرض وجود شيء فهو مشروط.
وإمّا ليس وجوبه بمتوقّف على شيء فهو مطلق وهو أيضا ربما لا يتوقّف امتثاله على أمر متأخّر فهو منجّز وربما يتوقّف على أمر متأخّر فهو معلّق.
وعليه فلا مانع من أن يكون الواجب على ثلاثة أقسام : المنجّز والمشروط والمعلّق ، ولا موجب لإرجاع بعضها إلى بعض.
ومعنى المنجّز واضح لأنّ الوجوب فيه فعليّ ولا يتوقّف امتثال الواجب على أمر غير مقدور أو أمر متأخّر لقول الشارع صلّ متطهّرا.
ومعنى المشروط على المشهور هو أنّ الوجوب ليس بفعليّ بل هو متوقّف على حصول شيء في الخارج كقولهم إن استطعت فحجّ.
ومعنى المشروط على مختار الشيخ هو أنّ الوجوب والطّلب فعليّ قبل تحقّق القيد إلّا أنّه وإن كان فعليّا على فرض وجود القيد ولكن لا فاعليّة له قبل حصول القيد في الخارج.
والسرّ في ذلك أنّ الإرادة الفعليّة تكون في فرض وجود القيد وبدون وجود القيد في الخارج لا فاعليّة له ومعنى المعلّق أنّ الوجوب قبل قيد الواجب فعليّ ومطلق ولا ينوط بشيء ولا تكون الإرادة فيه منوطة بل هي مطلقة ومتعلّقة بالواجب الخاصّ والمصلحة الباعثة للإرادة تامّة فيه قبل تحقّق قيده وعليه فالوجوب والطّلب فيه فعليّ وله الفاعليّة بالنسبة إلى الواجب الاستقباليّ في ظرفه.