مرضت فاشرب المسهل فإن شرب المسهل لدفع المرض فلا يعقل أن يكون المرض دخيلا في مصلحة شرب المسهل وأيضا ربما تكون مطلوبيّة المادّة ومحبوبيّتها مطلقة فلا يصلح أن يتقيّد بشيء فالقيد راجع إلى الهيئة كقول المولى إن قدرت فانقذ ابني وغير ذلك من الموارد التي ترجع فيها القيد إلى الهيئة ولا يصلح لرجوعه إلى المادّة فلا تغفل.
ثمّ أنّ توهّم استحالة التكليف بالموقّتات القطعيّة كالحجّ ناشئ من توهّم تعلّق التكليف بالزمان مع أنّ الزمان قيد وهو خارج عن متعلّق التكليف والتقيّد داخل والأمر بصلاة المغرب ليس أمرا بإيجاد المغرب بل هو أمر بإيجاد صلاة المغرب عند وجود المغرب في ظرف الإتيان وهو مقدور ومصلحة تامّة كما لا يخفى.
فتحصّل أنّ الواجب إمّا مطلق وإمّا مشروط والمطلق إمّا منجّز وإمّا معلّق وعليه فلا وجه لإنكار المعلّق بعد تصوّره كما عرفت.
الامر الثاني : في الإشكالات الواردة على ثبوت الواجب المعلّق والجواب عنها منها ما نسبه في الكفاية إلى بعض أهل النظر من أنّ الطلب والإيجاب كالإرادة التامّة فكما أنّ الإرادة التامّة المحرّكة للعضلات نحو المراد لا يكاد تكون منفكّة عن المراد فليكن كذلك الإيجاب غير منفكّ عن الواجب وعليه فلا يمكن أن يتعلّق الإيجاب بأمر استقباليّ.
وقرّره المحقّق الأصفهانيّ بما حاصله أنّ النفس في وحدتها كلّ القوى فهي مع وحدتها ذات منازل ودرجات ففي مرتبة القوّة العاملة مثلا تدرك في الفعل فائدة عائدة إلى جوهر ذاتها أو إلى قوّة من قواها.
وفي مرتّبة القوّة الشوقيّة ينبعث لها شوق إلى ذلك الفعل فإذا لم يجد مزاحما ومانعا يخرج ذلك الشوق من حدّ النقصان إلى حدّ الكمال الذي عبّر عنه تارة بالإجماع والأخرى بتصميم العزم وثالثة بالقصد والإرادة فينبعث من هذا الشوق البالغ نصاب