الواجبات الموقتة إذا لم يقدر عليه بعد زمانه هل ينحصر في تعليق الوجوب أم لا ذهب في الكفاية إلى عدم انحصار ذلك بالتعلّق بالتعليق كما ذهب إليه صاحب الفصول أو بما يرجع إلى التعليق من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط كما أفاد الشيخ الأعظم في الواجب المشروط.
بل يمكن التفصّي عن هذه العويصة لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر الذي كان معلوم الوجود فيما بعد ضرورة فعليّة وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمته فيترشّح منه الوجوب عليها على الملازمة ولا يلزم منه محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الاتيان بذي المقدّمة.
بل لزوم الإتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه (١).
أضاف إليه في المحاضرات إمكان الالتزام بوجوب المقدّمات وجوبا نفسيّا لكنّ لا لأجل مصلحة في نفسها بل لأجل مصلحة كامنة في غيرها فيكون وجوبها للغير لا بالغير. إذن تكون هذه المقدّمات واجبة مع عدم وجوب ذيها فعلا (٢).
ولا يخفى عليك أنّ الشرط المتأخّر بمعنى اشتراط اللحاظ دون نفس وجود الملحوظ خارجا لا يساعد ظواهر أدلّة اشتراط الأشياء فلا يصار إليه بدون قرينة تدلّ على أنّ الشرط هو نفس لحاظ الشرط ولذلك نقول بامتناع الكشف الحقيقيّ في الإجازة المتأخّرة عن العقد الفضوليّ لأنّ الظاهر من أدلّة اشتراط طيب المالك في صحّة النقل والانتقال هو وجوده الخارجيّ لا لحاظ الطيب وهكذا. وعليه فالشرط المتأخّر لا يوجب حلّ العويصة في أكثر الموارد هذا مضافا إلى أنّ الشرط المتأخّر لا يغني عن الالتزام بالواجب المعلّق لما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره من أنّ مع القول بالشرط المتاخر
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ١٦٦.
(٢) المحاضرات : ج ٢ ص ٣٥٥.