كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد وهو أنّ الداعي إلى وجوب المقدّمة نفسيّا تهيّئيّا إن كان هو حفظ الصلاة في أوّل وقتها فالإرادة بالنسبة إلى الصلاة قبل وقتها هل تكون موجودة أم لا فإن كانت الإرادة موجودة الآن فلا ريب في فعليّة الوجوب قبل وقت الصلاة. فوجوب المقدّمة غيريّ وإن لم تكن الإرادة بالنسبة إلى الصلاة في أوّل وقتها موجودة فكيف يمكن أن يتحقّق مع ذلك وجود الداعي إلى حفظ الصلاة في أوّل وقتها وعليه فلا معنى للوجوب النفسيّ التهيّئيّ وكيف كان فتحصل ممّا ذكر لحد الآن أنّ المخلّص عن العويصة منحصر في الوجوب التعليقيّ أو حكم العقل بعد إحراز تماميّة اقتضاء التكليف وعدم توقّف مصلحة الفعل على دخول الوقت لكنّ عرفت عدم الحاجة إليه لكفاية تعلّق التكليف الفعليّ الشرعيّ فتدبّر.
ثمّ إنّ قام دليل شرعيّ خاصّ على وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها فهو كاشف عن سبق الوجوب بنحو التعليق بالنسبة إلى ذي المقدّمة أو لزوم حفظ الغرض بناء على الحاجة إليه فلا تغفل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه ذهب في المحاضرات بعد تصوير مقام الثبوت وإمكان وجوب المقدّمات بإحدى الطرق المذكورة قبل زمان وجوب ذيها إلى أنّ ظواهر الأدلّة في مسألتي الحجّ والصوم تساعد ما التزم به في الفصول من كون الوجوب حاليّا والواجب استقباليّا فإنّ قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ظاهر في فعليّة وجوب الحجّ عند فعليّة الاستطاعة كما أنّ قوله عزوجل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ظاهر في فعليّة وجوب الصوم عند شهود الشهر والشهود كناية عن أحد الأمرين إمّا الحضور في مقابل السفر وإمّا رؤية الهلال وعلى كلا التقديرين فالآية تدلّ على تحقّق وجوب الصوم عند تحقّق الشهود.
نعم ظواهر الأدلّة في الصلوات الخمس لا تساعده فإنّ قوله عليهالسلام إذا زالت الشمس