فقد وجب الطهور والصلاة ظاهر في تحقّق الوجوب بعد الزوال (١).
ولا يخفى عليك ما فيه فإنّ مقتضى ما عرفت سابقا من أنّ ظاهر القواعد العربية يرفع اليد عنه بقرينة وجدان الإرادة فعلا بالنسبة إلى المقيّد أنّ التقيّد في مثل قوله عليهالسلام إذا زالت الشمس إلخ ليس في ناحية الطلب وإلّا لما كان الطلب موجودا بالفعل بل هو راجع إلى المطلوب والفرق حينئذ بين أمثال هذه الشرطيّة وقوله فمن شهد منكم الشهر الآية هو أنّ التكليف في الأوّل وإن كان موجودا بالفعل ولكنّه لا يصير منجّزا ما لم يأت الشرط خارجا بخلاف الثاني فإنّه فعليّ منجّز بالنسبة الى الموقّتة.
وعليه فالتفصيل المذكور في الظواهر بعد حكم الوجدان بوجود الطلب والإرادة بالنسبة إلى المقيّد بالوقت أو أمر متأخّر لا طائل تحته لأنّ المقصود إن كان من جهة وجود التكليف الفعليّ في بعض الأمثلة دون الآخر ففيه أنّ التكليف فعليّ في كلّ واحد من الأمثلة وإن كان المقصود أنّ التكليف منجّز في بعض دون الآخر فهو صحيح ولكنّه لم يقل به.
الأمر الرابع : في حكم دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة وأنت خبير بأنّ ظواهر الخطابات فى جميع الموارد عند مثل الشيخ محمولة على رجوع القيد إلى المادّة لأنّه قائل بعدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وعلى قوله فلا مجال للترديد بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة وعليه فما حكي عن الشيخ من الترديد بينهما وترجيح رجوع القيد إلى المادّة مبنيّ على مذاق المشهور فلا تغفل وكيف كان فلو شكّ في وجوب تحصيل قيد وعدمه من جهة أنّه راجع إلى الهيئة حتّى لا يجب تحصيله أو راجع إلى المادّة على نحو يجب تحصيله فإن دلّ دليل على تعيين الأمر فهو وأنّ فالمرجع هو الأصل.
__________________
(١) المحاضرات : ج ٢ ص ٣٥٥.