بالبراءة لنفي الوجوب المستلزم لتحصيل القيد هذا تمام الكلام في جريان أصالة الاطلاق في طرف الهيئة.
مقتضى الأصل
وأمّا إذا لم نقل بأحد الوجوه المذكورة لترجيح الإطلاق في طرف الهيئة فمقتضى الأصل هو البراءة لدوران القيد بين كونه قيدا للوجوب أو قيدا للواجب سواء قلنا بمقالة المشهور في رجوع القيود إلى الهيئة أو لم نقل به واخترنا بأنّ الوجدان حاكم على رجوعها إلى المادّة وإن امكن رجوعها إلى الهيئة فإنّ على كلّ واحد من المذهبين لم يثبت أصل الوجوب لاحتمال أن يكون القيد قيدا للوجوب.
ولا فرق في ذلك بين كون القيد على فرض رجوعه إلى المادّة قيدا على وجه التنجيز أو على وجه التعليق فإنّ مع احتمال رجوعه إلى الهيئة لم يثبت أيضا أصل الوجوب.
نعم لو قلنا باستحالة الرجوع إلى الهيئة كما هو المحكيّ عن الشيخ فلا يدور الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة بل القيد راجع إلى المادّة وهو خلاف الفرض.
وممّا ذكر يظهر ما في بدائع الأفكار حيث ذهب إلى الفرق بين ما إذا دار الأمر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب بنحو التنجيز فيجري البراءة على المشهور في الواجب المشروط وعلى المختار وبين ما لو دار الأمر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب على نحو المعلّق فحكم على المعتاد بعدم وجوب تحصيل القيد المزبور دون سائر القيود بل كان الحكم فيها هو وجوب تحصيلها تعيّنا في المفوّتة منها وتخييرا في غير المفوّتة.
وحكم على المشهور أيضا بذلك لو قالوا بوجوب تحصيل المقدّمات المفوّتة وإن لم يقولوا به فالمرجع هو الأصل العمليّ وهو البراءة أو استصحاب عدم الوجوب بالنسبة إلى المقدّمات المفوّتة بناء على جريان البراءة في المقدّمات وإلّا فالمرجع هو