ومنها تقسيمه إلى نفسيّ وغيريّ.
وهنا جهات :
الجهة الأولى : في تعريفهما
ذهب المشهور إلى أنّ الواجب النفسيّ ما أمر به لنفسه والغيريّ ما أمر به لاجل غيره.
أورد عليه الشيخ الأعظم قدسسره في محكيّ تقريراته بأنّ لازم وذلك هو أن يكون جميع الواجبات الشرعيّة او أكثرها من الواجبات الغيريّة إذ المطلوب النفسيّ قلّما يوجد في الأوامر فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فيكون أحدهما غير منعكس ويلزمه أن يكون الآخر غير مطّرد لانتفاء الواسطة.
لا يقال المراد بكونه مطلوبا لنفسه أنّه مطلوب لأجل مصلحة حاصلة في نفسه فيكون المراد بالغيريّ ما أمر به لأجل مصلحة حاصلة في غيره فيتمّ عكس الأوّل وبه يصحّ الطّرد أيضا في الثاني لأنّا نقول ذلك فاسد جدّا ضرورة امتناع أن يكون المصلحة الداعية إلى طلب الشيء حاصلة في غيره غاية ما في الباب أنّ المصلحة في فعل المقدّمة هو الوصول إلى الغير الحاصل في نفسه وفي ذيها القرب الحاصل في نفسه وذلك لعلّه ظاهر.
ثمّ عرّفهما الشيخ الأعظم قدسسره بقوله فالأولى في تحديدهما أن يقال : إنّ الواجب الغيريّ ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر والنفسيّ ما لم يكن كذلك فيتمّ العكس والطّرد (١).
وعليه فالنفسيّ هو ما لم يكن للتوصّل إلى واجب آخر على المكلّف بخلاف الغيريّ فإنّه هو ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر على المكلّف.
والأولى إضافة كلمة للإتيان في تعريف الشيخ قدسسره كما أشار إليه المحقّق الإيروانيّ فيقال
__________________
(١) التقريرات : ص ٦٤.