إنّ الغيريّ هو ما أمر به للإتيان بالواجب الآخر والنفسيّ ما لم يكن كذلك.
أورد عليه في الكفاية بما حاصله أنّ الداعي في الواجبات النفسيّة تارة يكون محبوبيّة الواجب بنفسه كالمعرفة بالله وتارة أخرى يكون محبوبيّته بماله من فائدة مترتّبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّليّات ولا إشكال في القسم الأوّل وإنّما الإشكال في القسم الثاني فإنّ مقتضى كون الداعي فيه محبوبيّته بماله من الفائدة المترتّبة عليه هو أن يكون أكثر الواجبات في الحقيقة واجبات غيريّة فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفوائد لازما لتلك الواجبات لما كان الداعي موجودا إلى إيجاب ذيها وعليه فالإشكال باق بالنسبة إلى جامعيّة التعريف ومانعيّته فإنّ الواجبات النفسيّة تدخل في تعريف الغيريّ فتعريف النفسيّ لا يكون جامعا لأفراده كما أنّ تعريف الغيريّ لا يكون مانعا من الأغيار.
يمكن الجواب عنه أوّلا بأنّ الأغراض في الواجبات النفسيّة ليست من الواجبات وليست ممّا يؤتى بها عقيب الإتيان بنفس الواجبات حتّى يصدق على الواجبات النفسيّة أنّها واجبات ومأمورات لأجل التوصّل إلى الإتيان بواجبات أخرى وتقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيريّ باعتبار البعث والوجوب لا باعتبار الأغراض فملاحظة الأغراض أجنبيّة عن ملاك التقسيم.
ولقد أفاد وأجاد المحقّق الأصفهانيّ قدسسره حيث قال وأمّا الإرادة التشريعيّة فقد مرّ مرارا أنّ حقيقتها إرادة الفعل من الغير ومن الواضح أنّ الإنسان لو أراد اشتراء اللحم من زيد فالغرض منه وإن كان طبخه لكنّه غير مراد منه بل لعلّ الطبخ مراد من عمر وإحضاره في المجلس مراد من بكر وهكذا فلا تنافي بين كون شيء مرادا من أحد والغرض منه غير مراد منه وإن كان مقصودا من الفعل لترتّبه عليه فالاشتراء مراد بالذات من زيد ومقدّماته مرادة بالعرض منه وان لم يكن الغرض من اشتراء اللحم نفسه بل ينتهي إلى نفس الآمر مثلا (من الطبخ والأكل وتحصيل بدل ما يتحلّل وإبقاء