الحياة ووجوده وذاته).
ومنه يعلم حال الصلاة وسائر الواجبات فإنّ الغرض من الصلاة وإن كان مصلحتها إلّا أنها غير مرادة من المكلّف لا بالعرض ولا بالذات بل المراد بالذات عن المكلّف نفس الصلاة والإرادة التشريعيّة متقوّمة بإرادة الفعل من الغير لا أنّها مطلق الشوق حتّى يقال إنّ الشوق إلى الصلاة منبعث عن الشوق إلى غايتها إلى ان ينتهي إلى غاية الغايات والكلام في تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيريّ ومبدأ الإيجاب كنفسه ينقسم إلى القسمين بلا محذور وإن كان نفس المحبوبيّة المطلقة غيريّة مطلقا إلى أن ينتهي إلى الغرض الذي هو عين ذي الغرض.
وجميع آثار الواجب النفسيّ الحقيقيّ من كونه محرّكا ومقرّبا وموجبا لاستحقاق الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته مترتّبة على هذه الواجبات النفسيّة المتعارفة فإنّها المرادة من المكلّف بالذات فإرادتها منه هي الداعية له فهي المقرّبة له فافهم واغتنم (١).
وبالجملة الفرق بين النفسيّ والغيريّ ليس في ناحية الأغراض والمصالح بل في ناحية نحو البعث الابتدائيّ والتبعيّ.
ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الإمام قدسسره حيث قال تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيريّ باعتبار تعلّق البعث والوجوب لا باعتبار الإرادة والأغراض فإنّهما خارجان عن اعتبار الوجوب والواجب فقد يتعلّق البعث بشيء لأجل التوصّل إلى مبعوث إليه فوقه وتوقّفه عليه وقد يتعلّق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه فالأوّل غيريّ والثاني نفسيّ (٢).
وإلى ما ذكر يؤول ما في الوقاية أيضا حيث قال إنّ الغيريّ ما لا وجوب له بذاته
__________________
(١) نهاية الدراية : ص ٣٢٦.
(٢) مناهج الوصول : ج ١ ص ٣٧١.