عدمه في لزوم الإتيان بالوضوء قبل الصلاة وعدم الإتيان بالصلاة بلا طهارة ، فتدبّر جيّدا.
الثانية : أنّه إذا علم بوجوب شيء كالصلاة وبوجوب آخر كالوضوء وشكّ في كون وجوب الوضوء نفسيّا أو غيريّا وكان وجوب الصلاة مشروطا بشرط غير حاصل كالوقت فهل يجب الوضوء قبل الوقت أم لا ، ذهب بعض الأعاظم إلى البراءة لعدم العلم بالوجوب الفعليّ قبل الوقت ، فلا يجب الوضوء قبل الوقت.
اورد عليه في مناهج الوصول بأنّ ذلك يرجع إلى العلم الإجماليّ بوجوب الوضوء نفسا أو وجوب الصلاة المتقيّدة به بعد الوقت ؛ والعلم الإجماليّ بالواجب المشروط إذا علم تحقّق شرطه أو الواجب المطلق في الحال متنجّز عقلا فيجب عليه الوضوء في الحال والصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت.
نعم ، لو قلنا بعدم منجزيّة العلم الإجماليّ المذكور كان إجراء البراءة في الطرفين بلا مانع ، لكنّه خلاف التحقيق ، وقد اعترف بتنجيز العلم الإجماليّ في التدريجيّات ولو كان للزمان دخل خطابا وملاكا (١).
وفيه : أنّ مقتضى التأمّل أنّ شرط الوجوب هو واقع الوقت لا لحاظه ؛ وعليه فالعلم بحصول الشرط ـ أي الوقت ـ لا يكفي في تحقّق التنجيز ، فلا مانع من جريان البراءة بالنسبة إلى الوضوء قبل الوقت ؛ نعم ، لو لم يتمكّن من الوضوء بعد دخول الوقت يجب عليه الوضوء في الحال من جهة حكم العقل بقبح تفويت مراد المولى لا بتنجيز الخطاب.
هذا مضافا إلى ما في إسناد تنجيز العلم الإجماليّ في التدريجيّات إلى المحقّق المذكور ، ولو كان للزمان دخل خطابا وملاكا ، فإنّه لا يستفاد من عبارته الحكم
__________________
(١) مناهج الوصول : ١ / ٣٧٥.