يوجب الانحلال ، لأنّ مرجعه ـ كما عرفت ـ إلى أن يكون العلم الإجماليّ موجبا لانحلال نفسه وهو محال.
ومعلوميّة وجوب الصلاة والشكّ في تقييدها أو عدم معلوميّة وجوبها متقيّدا لا يوجب الفرق. وعليه فلا فرق بين الصورة الثالثة والصورة الاولى في وجوب الاحتياط بإتيان الصلاة متقيّدة بالوضوء.
وثانيا : أنّ تصوّر الشكّ البدويّ للصلاة مع العلم التفصيليّ الكذائيّ بوجوب الوضوء جمع بين المتنافيين ، والعجب منه ـ أي المحقّق النائينيّ حيث قال :
وعلم بوجوب الوضوء ولكن شكّ في كونه غيريّا حتّى لا يجب ، ، ، كيف جمع بين العلم بالوجوب والشكّ فيه (١).
يمكن أن يقال : إنّ مفروغيّة وجوب الوضوء مع الشكّ في كيفيّة وجوبه تساعد دعوى العلم بالوضوء والشكّ في كونه نفسيّا أو غيريّا والعلم التفصيليّ بأصل الوجوب مع الشكّ في خصوصيّاته ، فإنّ العلم من جهة أصل وجوبه ، والشكّ من ناحية كيفيّته من النفسيّة والغيريّة.
وثالثا : أنّ الفرق بين المقام والأقلّ والأكثر في الأجزاء واضح ، اعترف به المحقّق النائيني قدسسره في باب الأقلّ والأكثر ، فإنّ المانع من الانحلال هو الدوران بين النفسيّة والغيريّة وفي الأجزاء ليس الدوران بينهما ، والتفصيل موكول إلى محلّه (٢) إذ وجوب الأقلّ نفسيّ في الأجزاء ، سواء كان متعلّق التكليف هو الأقلّ أو الأكثر ، فإنّ الأجزاء تجب بعين وجوب الكلّ ولا يجتمع في الأجزاء الداخليّة وجوب النفسيّ مع الغيريّ ؛ هذا بخلاف المقدّمات الخارجيّة ، فإنّ الوجوب النفسيّ لا مجال له في الأقلّ على تقدير كون الأكثر واجبا.
__________________
(١) مناهج الوصول : ١ / ٣٧٦.
(٢) مناهج الوصول : ١ / ٣٧٦.