كيفيّة الأخذ فإنّ أخذ عدم تفصيليّة الإرادة في التبعيّ أو عدم نشوء الإرادة من إرادة اخرى في الأصليّ بنحو الاتّصاف لا بنحو التركيب ، فلا يثبت بأصالة عدم تفصيليّة الإرادة كون الواجب تبعيّا ولا بأصالة عدم نشوء الإرادة من إرادة اخرى كون الواجب أصليّا ، كما لا يثبت التبعيّ والأصليّ بناء على كونهما أمرين وجوديّين بأصالة عدم تفصيليّة الإرادة أو أصالة عدم نشوء الإرادة من إرادة اخرى.
وأمّا عدم كون هذا الوجوب تبعيّا أو عدم كون هذا الوجوب أصليّا فليس له حالة سابقة كي يستصحب. وبالجملة ليس لمفاد ليس الناقصة وسلب الربط حالة سابقة ليستصحب.
وأمّا استصحاب عدم تعلّق الإرادة التفصيليّة أو عدم نشوء الإرادة ـ أعني مفاد ليس التامّة ـ فهما وإن كان لهما حالة سابقة ولكنّهما لا يجريان لأنّهما مثبتان.
فالتفصيل بين كون الواجب التبعيّ متقوّما بالعدم أو أمرا وجوديّا لا يفيد ، بل اللازم هو أن يكون مأخوذا بنحو التركيب كسائر الموضوعات المركّبة ، كموضوع الضمان وهو الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاء المالك ، فيكفي إحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل.
وبعبارة اخرى التي أفادها سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره اثبات التبعيّ بالأصل صحيح لو كان التبعيّ مركّبا من أمرين أحدهما إرادة غيريّة وثانيهما عدم لحاظها تفصيلا ، وأمّا إن كان التبعيّ مقيّدا بعدم اللحاظ التفصيليّ فلا يثبت تقيّد الإرادة الغيريّة بعدم اللحاظ التفصيليّ بالأصل ، كما أنّ الأصحاب لم يجروا أصالة عدم الحادث لإثبات كون الموجود مسبوقا بعدم سابق ، وحيث إنّ المصنّف فسّر التبعيّ بالإرادة الغيريّة التي لا تكون ملحوظة تفصيلا ، فلا مجال لثبوته بالأصل لأنّه مثبت فلا تغفل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ البحث عن الأصليّ والتبعيّ يذكر في المقام أولى ، حيث إنّه