وهذا لا يتمّ إلّا إذا كان وجوب الوضوء مفروغا عنه ويكون الشكّ في ناحية كيفيّة وجوبه من النفسيّ أو الغيريّ.
وعليه فلا وجه للبراءة بالنسبة إلى الأقلّ المعلوم بل لا وجه لها بالنسبة إلى وجوب الصلاة المتقيّدة بالوضوء نفسيّا لأنّ العلم بوجوب الوضوء والشكّ في كونه نفسيّا أو غيريّا يرجع إلى العلم الإجماليّ بوجوب الوضوء نفسيّا أو وجوب الصلاة المتقيّدة بالوضوء نفسيّا ويكون الوضوء غيريّا ومقتضاه هو وجوب الاحتياط بإتيان الصلاة مع الإتيان بالوضوء قبلها لأنّ العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه نفسيّا أو غيريّا عين العلم الإجماليّ بالتكليف المردّد بين كون الوضوء واجبا نفسيّا أو الصلاة واجبة نفسيّ ومثل هذا العلم التفصيليّ لا يعقل أن يوجب الانحلال وإلّا كان مرجعه إلى أن يكون العلم الإجماليّ موجبا لانحلال نفسه وهو محال.
والانحلال في الأقلّ والأكثر في الأجزاء لكون وجوب الأقلّ على كلا التقديرين نفسيّ سواء كان متعلّق التكليف هو الأقلّ أو الأكثر فإنّ الأجزاء تجب بعين وجوب الكلّ ولا يجتمع الوجوب الغيريّ في الأجزاء الداخليّة مع الوجوب الغيريّ هذا بخلاف المقدّمات الخارجيّة كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة فإنّ الوجوب النفسيّ لا مجال له مع وجوب الأكثر وهو الصلاة المشترطة بالوضوء.
فالدوران بين النفسيّة والغيريّة مانع عن الانحلال ومقتضاه هو وجوب الاحتياط كالصورة الاولى فلا تغفل.
والانحلال الحكميّ بعد ما عرفت من عينيّة العلم التفصيليّ مع العلم الإجماليّ لا مورد له إذ مع وجود العلم الإجماليّ لا يجري البراءة في أحد الطرفين كما لا يخفى.
ومنها تقسيمه إلى الأصليّ والتبعيّ : والظاهر أنّ هذا التقسيم يكون أيضا كسائر التقسيمات بحسب مقام الإثبات فإنّ الشيء قد يكون مقصودا بالإفادة أصالة وعلى حدّة وقد لا يكون إلّا أنّه لازم الخطاب فإذا قلنا ادخل السوق واشتر اللحم