على ذيها ، فلا يرد شىء من المحاذير (١).
وبالجملة منشأ الإشكال في نظر صاحب الكفاية فيه ونظائره هو توهّم أنّ الإيصال مساوق لترتّب وجود ذي المقدّمة ، مع أنّ بينهما مباينة وليسا مترادفة ، بل هما متلازمان. وعليه فتقييد المقدّمات بالإيصال لا يوجب المحاذير.
فتحصّل أنّه لا إشكال فيما ذهب إليه صاحب الفصول من أنّ الواجب هو المقدّمات الموصلة.
اعتبار حال الإيصال
ذهب شيخ مشايخنا المحقّق اليزدي في الدرر إلى أنّ الطلب متعلّق بالمقدّمات في لحاظ الإيصال لا مقيّد به حتّى يلزم المحذورات السابقة ، والمراد أنّ الآمر بعد تصوّر المقدّمات بأجمعها يريدها بذواتها ، لأنّ تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفكّ عن المطلوب الأصليّ ، ولو لاحظ مقدّمة منفكّة عمّا عداها لا يريدها جزما فإنّ ذاتها وإن كانت موردا للإرادة ، لكن لمّا كانت المطلوبيّة في ظرف ملاحظة باقي المقدّمات معها لم تكن كلّ واحدة مرادة بنحو الإطلاق بحيث تسرّي الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقي المقدّمات.
وهذا الذي ذكرنا مساوق للوجدان ولا يرد عليه ما ورد على القول باعتبار الإيصال قيدا وإن اتّحد معه في الأثر (٢).
وإليه يؤول ما في بدائع الأفكار حيث قال : والتحقيق في المقام هو القول أنّ الواجب هو المقدّمة في ظرف الإيصال بنحو القضيّة الحينيّة. وبعبارة اخرى : الواجب هو الحصّة من المقدّمة التوأم مع وجود سائر المقدّمات الملازم لوجود ذي المقدّمة ـ إلى أن قال ـ : إن قلت ما وجه العدول عن كون الواجب هو المقدّمة الموصلة إلى اختيار
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٣٥٦.
(٢) الدرر : ١ / ١١٩.