الموضوع له في جميع موارد المعاني المجازيّة بل عدم إمكانه في بعض المجازات كاستعمال اللفظ في اللفظ فراجع.
اختصاص الصيغة بالداعي الحقيقيّ :
بعد ما عرفت من خروج جميع الدواعي عن حقيقة معنى هيئة «افعل» يقع البحث عن كيفيّة اختصاص هيئة «افعل» بالداعي الحقيقيّ.
ربما يقال كما في الكفاية بأنّه يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لابداع آخر منها فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وإنشائه بها تهديدا مجازا وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره من سائر الدواعي لأنّ استعمالها في البعث بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع.
وبعبارة اخرى لا يلزم من سائر الاستعمالات خلاف الموضوع له والمجاز في الكلمة وإنّما اللازم هو خلاف الوضع.
وربّما يوجّه اختصاص الوضع بالداعي الحقيقيّ بأنّ الواضع في صدد رفع الحاجة عن المستعملين فحيث إنّ غلبة استعمالاتهم بداعي الجدّ صار تلك الغلبة من القرائن الحافّة الدالّة على اختصاص الوضع بالداعي الحقيقيّ.
يمكن أن يقال : إنّ رفع الحاجة المذكورة من قبيل دواعي الوضع. ومن المعلوم ان الدواعي والأغراض في الأفعال لا توجب تقييدا فيها ولذلك لم يذهب أحد إلى خيار تخلّف الوصف والقيد فيما إذا اشترى شيئا بداع خاصّ وتخلّف عنه وليس ذلك إلّا لعدم تقييد الشراء بالداعي منه. وعليه فلا وجه لاختصاص الوضع بالداعي الحقيقيّ.
لا يقال : إنّ وجه اختصاص الوضع بالداعي الحقيقيّ هو اشتراط الواضع على المستعملين في استعمالاتهم أن لا يستعملوا إلّا فيما إذا كان الداعي حقيقيّا.
لأنّا نقول : لا دليل على الاشتراط المذكور ولو سلّم ذلك فلا دليل على لزوم