الطلب له فردان ولم أعلم بأنّ المراد من الطلب هو الفرد الإلزاميّ. (١)
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية من الأخذ بتبادر الوجوب لإثبات كون الصيغة حقيقة في الوجوب مع أنّ التبادر ليس من حاقّ اللفظ بل الصيغة كما عرفت هي جزء الموضوع لانتزاع الوجوب.
قال في تهذيب الاصول : لكن بعد اللتيّا والتي لا إشكال في حكم العقلاء كافّة على تماميّة الحجّة على العبد مع صدور البعث من المولى بأيّ دالّ كان وقطع عذره وعدم قبوله باحتمال نقض الإرادة وعدم حتميّة البعث وغير ذلك ولا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى من غير توجّه إلى التشكيك العلميّ من احتمال كونه صادرا عن الإرادة غير الحتميّة أو ناشئا عن المصلحة غير الملزمة وليس ذلك لدلالة لفظيّة أو لجهة الانصراف أو لاقتضاء مقدّمات الحكمة أو لكشفه عن الإرادة الحتميّة. بل لبنائهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير جواب كما لا يترك باحتمال الندب فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص. هذا من غير فرق بين ما دلّ على الإغراء والبعث سواء كانت الدلالة بآلة الهيئة أو بإشارة من يده أو رأسه فالإغراء بأيّ دالّ كان هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتماميّة الحجّة إلّا أن يدلّ دليل على الترخيص. (٢)
ولعلّ عدم ذكر أصالة التطابق بين الإنشاء والإرادة الجدّيّة في كلامه من جهة وضوحه.
ثمّ بعد ما عرفت من موضوع انتزاع الوجوب ينقدح لك عدم الحاجة في انتزاع الوجوب إلى اقتران البعث بالمقارنات الشديدة كضرب الرجل على الأرض
__________________
(١) الوقاية / ١٨٠.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٤٥.