المصلّي حيث كان هو التكلّم بعد الفراغ عن صلاته لو لا المنع فيصحّ التعبير عنه بقوله : «يتكلّم» إذا أراد الترخيص فالجمل الخبريّة مستعملة في معناها حتّى في أمثال هذه الموارد فافهم.
هذا كلّه بناء على ما ذهب إليه جماعة من استعمال تلك الجمل في معناها من ثبوت شيء لشيء.
ولكنّ الإنصاف أنّ هذا القول لا يخلو عن تكلّف.
والأولى أن يقال : إنّ الظاهر من الجمل الإنشائيّة عرفا في مثل قولنا : «بعت» و «أنكحت» و «يعيد» و «يغتسل» و «تشتري» و «تبيع» وغير ذلك هو الإنشاء لا الإخبار بداعي الإنشاء.
وبعبارة اخرى هذه الجمل تكون من الموجدات لا الحاكيات فقولنا : «بعت» يدلّ على إيجاد البيع لا الإخبار عن وقوع البيع فيما مضى بداعي إرادة الإنشاء كما أنّ قول المولى لعبده : «تذهب إلى السوق وتشتري اللحم وكذا وكذا وتجيء بها إلى المطبخ» كلّها إنشاءات لا إخبارات كما يشهد به التفاهم العرفيّ وحملها على الإخبارات بعيد عن أذهان العرف وإن أمكن.
هذا مضافا إلى أنّ لازم كونها إخبارات هو أن يكون هذه الجمل أعني «بعت» و «أنكحت» حاكية عن إرادة المعاملة نظير ما ذهب إليه صاحب الدرر في مطلق الإنشاءات مع أنّك عرفت ضعف ذلك.
فالأظهر أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب إيجاديّة لا حاكية لما مرّ من أنّ الإنشائيّات إيجاديّة لا حاكية.
ولقد أفاد وأجاد في المحاضرات حيث قال : إنّ المتفاهم العرفيّ من الجملة الفعليّة التي تستعمل في مقام الإنشاء غير ما هو المتفاهم العرفيّ منها إذا استعملت في مقام الإخبار مثلا المستفاد عرفا من مثل قوله عليهالسلام : يعيد الصلاة أو يتوضّأ أو يغتسل