المبحث الرابع : في التعبّديّ والتوصّليّ :
والبحث فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في مفهوم التعبّديّ والتوصّليّ :
ذكر لهما تعريفات مختلفة منها ما حكي عن الشيخ الأعظم قدسسره في تقريراته من أنّ التعبّديّ هو ما يشترط فيه القربة والتوصّليّ ما لا يشترط فيه القربة سواء في ذلك في كون الواجب من الماهيات المخترعة كالصلاة والحجّ ونحوهما أو لا كالذبح والنحر والحلق والتقصير. انتهى
ومن المعلوم أنّ لازم اشتراط القربة في التعبّديّ هو أنّ أمر الواجب فيه لا يسقط ولا يحصل الامتثال به في حاقّ الواقع إلّا بإتيانه بقصد القربة بخلاف التوصّليّ فإنّه يسقط أمره بنفس الإتيان كيفما اتّفق من دون حاجة إلى قصد القربة ويصحّ لذلك تعريف التعبّديّ بما لا يسقط أمره ولا يحصل الامتثال به في حاقّ الواقع إلّا بإتيانه بقصد القربة والتوصّليّ بما يسقط أمره بنفس الإتيان كيفما اتّفق.
لا يقال : إنّ تعريف التعبّديّ ليس بجامع لأنّ العبادات الذاتيّة كالسجود لله تعالى لم يشترط فيها قصد القربة لفرض ذاتيّة العبادة لها من دون حاجة إلى قصد القربة فيها فلا يشمل تعريف التعبّديّ لأمثالها مع أنّها من العبادات فالتعريف ليس بجامع كما أنّ تعريف التوصّليّ ليس بمانع فإنّه يشمل العبادات الذاتيّة مع أنّها ليست