في التعريف المذكور عدى ما مرّ من الإشكال السابق والجواب الجواب.
ومنها : أنّ التعبّديّ ما يعتبر فيه المباشرة والتوصّليّ ما لا يعتبر فيه المباشرة لسقوط الذمّة بفعل الغير تبرّعا أو استنابة.
وفيه أنّه منقوض بوجوب ردّ السلام والمضاجعة وغيرها من التوصّليّات التي لا يجوز فيها الاستنابة والتبرّع.
ومنها : أنّ التعبّديّ هو ما لا يدرك العقل ملاكه بخلاف التوصّليّ أو ما لا يكون الغرض منه معلوما للمكلّف بخلاف التوصّليّ.
وفيه منع واضح لأنّ الملاك والغرض في كثير من التوصّليّات ليسا بمعلومين كما أنّهما في كثير من العبادات كانا معلومين فالتعريف ليس بجامع ولا بمانع.
المقام الثاني : في إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف شرعا :
ولا يخفى عليك أنّ القدماء من علمائنا إلى زمان الشيخ الأنصاريّ (قدّس الله أسرارهم) على ما في نهاية الاصول كانوا يعدّون قصد القربة في العبادات في عداد سائر شرائط المأمور به وأجزائه من غير تعرّض لورود إشكال في المقام.
ثمّ استشكل الشيخ الأعظم قدسسره في إمكان أخذ قصد القربة وقد أرسل تلامذة الشيخ ومن بعدهم عدم جواز أخذ القربة في المأمور به إرسال المسلّمات وتصدّى كلّ واحد منهم للاستدلال على هذا الأمر بوجوه عديدة ونحن نرجّح ما ذهب إليه القدماء من إمكان أخذ قصد القربة في العبادات كسائر الشرائط والأجزاء ولا بدّ لنا من ذكر الوجوه التي استدلّ بها على عدم الإمكان حتّى يتبيّن أنّه لا مانع من الأخذ بقصد القربة كسائر شرائط المأمور به والوجوه ترجع إمّا إلى الامتناع في مقام الأمر والتكليف وإمّا إلى الامتناع في مقام الامتثال.