عروضه عليه بواسطة الأمر المتأخّر عنه رتبة.
ومن ذلك يعرف أنّ التفصيل بين ما إذا كان الكاشف عن الطلب هو اللفظ وما إذا كان الطلب مدلولا عليه بوجه من الوجوه اللبّيّة ممّا لا وجه له إذ الدالّ على التقييد المذكور على تقدير وجوده ممّا لا يفرق فيه الأدلّة اللفظيّة واللبّيّة على نحو اختلاف فيهما وعلى تقدير عدمه فلا فرق فيهما أيضا.
وتبعه في الكفاية حيث قال : إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذلك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا.
ويمكن الجواب عنه بما حكي عن سيّد الأساتيذ السيّد محمّد الفشاركيّ قدسسره في الوقاية : وأمّا توقّف الأمر على الموضوع فإن اريد توقّفه عليه في الخارج فهو باطل ضرورة أنّ الأمر لا يتعلّق بالموضوع إلّا قبل وجوده وأمّا بعده فهو مستحيل لامتناع طلب الحاصل وإن اريد توقّفه تصوّرا فمسلّم ولكن لا يلزم منه الدور لأنّ قصارى ما فيه توقّف الموضوع على الأمر بحسب وجوده الخارجيّ وتوقّف الأمر على الوجود الذهنيّ للموضوع فلا دور. (١)
وإليه يؤول ما في نهاية الاصول من أنّ الموضوع أعني المتعلّق بوجوده الذهنيّ متقدّم على الأمر ولا ينافي ذلك كونه بوجوده الخارجيّ متأخّرا عن الأمر ومتوقّفا عليه ولا يعقل أن يكون المتعلّق بوجوده الخارجيّ متقدّما عليه وإلّا لكان الأمر به طلبا للحاصل وبالجملة المتوقّف على الأمر غير ما يتوقّف الأمر عليه. انتهى
وزاد على ذلك في تعليقة الأصفهانيّ بمنع لزوم تقدّم الموضوع والمتعلّق
__________________
(١) الوقاية / ٢٢١.