ذلك.
ويمكن أن يقال : إنّ عدم كون التوقّف علّيّا ومعلوليّا فيما إذا لم يكن الحكم مأخوذا في ناحية الموضوع وإلّا فإن كان اللازم هو فعليّة وجود الموضوع خارجا لزم محذور الدور لأنّ فعليّة الحكم متوقّفة على فعليّة الموضوع خارجا وفعليّة الموضوع خارجا متوقّفة على فعليّة أجزائه والمفروض أنّ من أجزائه نفس الحكم فيتوقّف فعليّة الحكم على فعليّة الحكم وعليه فالمحذور لا يرفع إلّا بما في بدائع الأفكار من أنّ المتوقّف عليه فعليّة الحكم هو فرض وجود الموضوع وتقديره في الذهن.
ومنها : أنّ الإنشاء حيث أنّه بداعي جعل الداعي فجعل الأمر داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب علّيّة الشيء لعلّيّة نفسه وكون الأمر محرّكا إلى محرّكيّة نفسه وهو كعلّيّة الشيء لنفسه محال لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه.
توضيح ذلك أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه والمتعلّق هنا على المفروض هو الشيء المقيّد بقصد الأمر وعليه فنفس الصلاة ليست مأمورا بها حتّى يقصد المكلّف امتثال أمرها والدعوة إلى امتثال المقيّد بقصد الامتثال محال لاستلزامه كون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه ومحرّكا لمحرّكيّة نفسه وهو عين علّيّته لعلّيّة نفسه ولا فرق بين علّيّة الشيء لنفسه وعلّيّته لعلّته في الاستحالة للزوم تقدّم الشيء على نفسه في كلتا الصورتين.
وفيه أوّلا كما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره أنّ المحذور إنّما يرد إذا أخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الشرطيّة أو بنحو الجزئيّة وأمّا إذا لوحظ ذات المأتيّ وبداعي الأمر أي هذا الصنف من نوع الصلاة وأمر به فلا يرد هذا المحذور. (١)
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الجواب المذكور التزام بالإشكال في صورة أخذ القربة في
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ١٩٥.