ليس مصداقه إلّا الأمر الضمنيّ المتعلّق بها الناشئ عن الأمر بالمركّب فيرجع الأمر الضمنيّ المتعلّق بالأمر الكلّيّ المتعلّق بالصلاة إلى الأمر الضمنيّ المتعلّق بالصلاة ولا إشكال في مغايرتهما ومع المغايرة لا يرد المحذور من داعويّة الأمر لداعويّة نفسه.
اورد عليه بأنّ دعوة الأمر إلى إيجاد القيود والأجزاء بعين الدعوة إلى إيجاد المركّب والمقيّد ولذا يكون إيجاد القيد أو الجزء امتثالا للأمر المتعلّق بالمقيّد والمركّب لا امتثالا لأمرهما الضمنيّ أو الانحلاليّ كما اشتهر بين القوم لأنّ العقل حاكم على أنّ كيفيّة امتثال الأمر المتعلّق بالمركّب والمقيّد إنّما هو بالإتيان بالأجزاء وإيجاد القيود فحينئذ فالجزء أو القيد ليس غير مدعوّ إليهما رأسا ولا مدعوّ إليهما بدعوة خاصّة منحلّة بل مدعوّ إليهما بعين دعوته إلى المركّب أو المقيّد إذ الأمر واحد والمتعلّق فارد وعليه فلا مجال للأمر الضمنيّ حتّى يجاب عن الإشكال بأنّ تعلّق الأمر الضمنيّ بالأمر الضمنيّ لا يلزم المحذور. (١)
يمكن أن يقال كما افاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره : إنّ حكم العقل بأنّ كيفيّة امتثال الأمر المتعلّق بالمركّب والمقيّد إنّما هو بالإتيان بالأجزاء وإيجاد القيود لا يستلزم عدم وجود الأوامر الضمنيّة بل يدلّ على وجودها وجود الثواب والأجر إذا أتى بأحد أجزاء المركّب التوصّليّ بقصد الأمر بالمركّب مع وجود سائر الأجزاء بنفسها من دون قصد إذ بقاء الأمر المتعلّق بالمركّب مع وجود سائر الأجزاء بنفسه لا معنى له فوجود الثواب مع قصد الأمر في بعض أجزائه ليس إلّا من جهة انحلال الأمر المتعلّق بالمركّب إلى أوامر ضمنيّة بحسب تعدّد الأجزاء ومن المعلوم أنّ كلّ واحد منها يصلح للتقرّب كما أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب يصلح لذلك.
وهكذا لو اجلس شخص تجاه القبلة بحيث لم يتمكّن من الاستدبار أو
__________________
(١) راجع تهذيب الاصول ١ / ١٥٤.