التحريك إليه بضرب من التشبيه إذ العبد إذا أدرك استحقاق المولى للإطاعة أو خاف من ناره وغضبه ورأى أنّ الإطاعة لا يحقّق إلّا بالإتيان بالصلاة المقيّدة فلا محالة يقوم بامتثاله كيف ما أمر. (١)
وجه الامتناع في مقام الامتثال :
وهو أنّ صاحب الكفاية بعد اعترافه بإمكان تعلّق التكليف على الصلاة مع تصوّر الأمر بها استشكل فيه من جهة عدم التمكّن من الإتيان بالصلاة بداعي الأمر المتوجّه إليها لأنّ المفروض أنّ متعلّق التكليف هو المقيّد وهو الصلاة بداعي الأمر إليها وليست الصلاة بنفسها متعلّقة للأمر حتّى يمكن الإتيان بها بداعي أمرها وحيث إنّ ذات المقيّد لا تكون مأمورا بها لأنّ الجزء التحليليّ لا يتّصف بالوجوب أصلا إذ المأمور به ليس إلّا وجودا واحدا وهو المقيّد وهو يكون واجبا بالوجوب النفسيّ فلا مجال لدعوى أنّ نفس الصلاة تكون مأمورا بها بالأمر بالصلاة مقيّدة بداعي الأمر بها ..
ثمّ قال : إن قلت : نعم لكنّه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا وأمّا إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقا للوجوب إذ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ويكون تعلّقه بكلّ بعين تعلّقه بالكلّ ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذلك الوجوب ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.
قلت : مع امتناع اعتباره كذلك فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختياريّا إلّا أنّ إرادته حيث لا تكون بإرادة اخرى وإلّا لتسلسلت ، ليست اختياريّة كما لا يخفى ، إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٥٣ ـ ١٥٤.