الخلاصة :
الفصل العاشر : في تصوير الواجب الكفائيّ
ولا يخفى عليك أنّ لسان الخطابات الكفائيّة كلسان الواجبات العينيّة وعليه فالواجب الكفائي كالواجب العيني في تعلّق التكليف إلى كلّ واحد من المكلّفين نعم إذا أتى واحد منهم به سقط التكليف عن الآخرين لحصول الغرض وعدم بقاء الموضوع ومقتضى ما ذكرناه من تعدد التكليف بتعداد المكلّفين هو تعدّد الامتثال لو أتى المكلّفون به دفعة كما إذا صلّوا دفعة على الميت لأنّ كلّ واحد منهم يكون مؤدّيا للواجب كما أنّ مقتضى ما ذكرناه هو تعدّد العقاب لو لم يأت به واحد.
ودعوى إنّ تخصيص الجميع بالخطاب على نحو العموم الاستغراقي بلا موجب إذ بعد كون الغرض واحدا يحصل بفعل واحد منهم فلا موجب لوجوب تحصيله على الجميع.
مندفعة بإمكان أن يكون الواجبات الكفائية على حدّ من أهمية يطلبها الشارع من الجميع لئلّا تكون معطّلة فمع إمكان ذلك لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخطابات المتعلّقة الى الجميع.
ومرجع التكليف الكفائي المتعلّق بجميع المكلّفين إلى عدم جواز إهمال كلّ مكلّف لا إلى إتيان كلّ مكلّف إذ فرق بين الكفائي والعيني وعليه فلا يرد على ما ذكرناه أنّ لازم ذلك هو طلب الفعل من الجميع وهو محال فيما إذا لم يكن التكثّر والتكرار كقتل المحارب مثلا أو مناف للحكمة فيما إذا كان الفرد الزائد ممكنا ولكنه غير مطلوب أو مبغوض.
لما عرفت من أنّ المقصود من تكليف الجميع في الواجبات الكفائيّة هو بيان