الفصل الثاني عشر : في دلالة الأمر بالأمر
ولا يخفى عليك إنّه إذا أمر المولى أحدا أن يأمر غيره بفعل فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله أو لا.
ذهب في الكفاية إلى أنّه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمرا به ولا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه فلو علم أنّ الغرض حصول الفعل ولم يكن غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي فالأمر بالأمر بشيء أمر به بلا كلام.
وأمّا إذا كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرضه إلّا أن يتعوّد ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك فلا يكون أمره بأمره أمرا بذاك الشيء وهكذا لو كان الغرض هو الفعل بعد صدور الأمر من المأمور بالأمر فلا يكون الأمر المذكور أمرا بالفعل مطلقا.
وعليه فكلّ مورد يشكّ في كونه من موارد الأوّل أو الثاني يجري فيه البراءة بالنسبة إلى وجوب الفعل.
والتحقيق هو أن يقال إنّ ظاهر الأوامر عرفا مع التجرّد عن القرائن هو أنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من المأمور الثاني وحمله على أخذه بنحو الموضوعيّة من دون قرينة خلاف الظاهر ولقد أفاد وأجاد في المحاضرات حيث قال إنّ ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية من أنّه لا دلالة