الخلاصة
الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر
إذا أمر المولى أحدا أن يأمر غيره بإتيان عمل فهو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله أولا أمكن أن يقال إنّ ظاهر الأمر عرفا مع التجرّد عن القرائن هو أنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من المأمور الثاني وحمله على أخذه بنحو الموضوعيّة من دون إقامة قرينة خلاف الظاهر.
وعليه قوله عليهالسلام مروا صبيانكم بالصلاة يدلّ على مطلوبيّة الفعل وهو الصلاة من الصبي وإن لم يكن واجبا عليه بحديث رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث قال لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمرا به بل لا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه.