الفصل الثالث عشر : في الأمر بعد الأمر
ولا يخفى عليك إنّه إن كان الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأوّل فلا إشكال في لزوم امتثاله ثانيا وهو ظاهر في التأسيس.
وهذا لا كلام فيما إذا كان الأمر الأوّل معلّقا على شيء والأمر الثاني معلّقا على شيء آخر كأن يقول إن كنت جنبا فاغتسل وإن مسست ميّتا فاغتسل إذ مقتضى تعدّد الأسباب هو تعدّد المسبّبات وهو أيضا تاسيس نعم إذا قام دليل على التداخل يكفي غسل واحد عن كليهما لكنّه ليس من باب التأكيد إذ لا يفرض التداخل إلّا بعد فرض التأسيس.
وإنّما الكلام فيما إذا كان مطلقين بأن لم يذكر سببهما كقول المولى صلّ ثم قال صلّ أو ذكر سبب واحد لهما كقول المولى إن كنت محدثا فتوضّأ وإن كنت محدثا فتوضّأ.
فإنّه يقع البحث في أنّ الأمر الثاني ظاهر في التأسيس أو التأكيد يمكن أن يقال كما في الكفاية وغيرها إنّ إطلاق متعلّق الأمر الثاني وعدم تقييده بالمرّة الاخرى يدلّ على التأكيد فإن الطلب تأسيسا لا يكاد أن يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون أن يجبى تقييد لها في البين ولو كان بمثل مرّة اخرى كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر لاستحالة تعلّق الأمرين معا من دون امتياز في البين بشيء واحد فعدم تقييد المادّة في متعلّق الأمر الثاني يشهد على أنّ الأمر في الثاني ظاهر في التأكيد ولا ينافي