الخلاصة
الفصل الثالث عشر في الأمر بعد الأمر
ولا يخفى إنّه إذا كان الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأوّل كان ظاهرا في التأسيس ولزم امتثاله ثانيا.
وهكذا لزم الإتيان بالثاني إن كان معلّقا على سبب آخر غير سبب الأوّل فإنّ مقتضى تعدّد الأسباب هو تعدّد المسبّبات فيما إذا لم يقم دليل على التداخل.
وإذا تكرّر الأمر بالنسبة الى طبيعة واحدة وتقيّد الثاني بالمرّة الاخرى كان ظاهرا أيضا في التأسيس ولزم الإتيان بفرد آخر من الطبيعة المذكورة ولا يكفى الإتيان بالواحدة منها نعم إذا لم يتقيّد الثاني بالمرّة الاخرى كان الأمر الثاني لا محاله ظاهرا في التأكيد لاستحالة تعلّق الأمرين معا من دون امتياز في البين بشيء واحد.
ولا ينافي ذلك دعوى ظهور الهيئة وضعا في التأسيس فإنّ ذلك منوط بعدم تقدّم مثلها والمفروض في المقام هو تقدّم مثل الهيئة بالنسبة إلى الأمر الثاني هذا مضافا إلى أنّ التأسيس والتأكيد كالمرّة والتكرار ليسا داخلين في الهيئة وضعا بل يستفاد التأسيس عند عدم قرينة التأكيد.
وعليه فلا مجال لما يقال من أنّ إطلاق المادّة يقتضى التأكيد ولكنّه ظهور تعليقي متوقّف على عدم القرينة بخلاف ظهور الأمر في التأسيس فإنّه تنجيزي لأنّه وضعي وعليه فيرفع موضوع الأوّل بالثاني فإنّ ظهور الأمر وضعا في التأسيس يمنع عن إطلاق المادّة.
وذلك لما عرفت من منع ظهور الهيئة في الأمر الثاني في التأسيس مع سيق الأمر الأوّل هذا مضافا إلى إمكان منع ظهور الهيئة في التأسيس رأسا.
وعليه فالأمر الثاني مع عدم تقيد المتعلّق بالمرّة الاخرى لا يفيد إلّا التأكيد فتدبّر جيّدا.