الخلاصة :
الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه في شيء
واحد ممّا ينطبق عليه العناوين كعنوان الصلاة وعنوان الغصب
ولا بدّ هنا من تقديم جهات :
الجهة الاولى : في تحرير محلّ النزاع ولا يخفى عليك أنّ المراد من الواحد المذكور في عنوان المسألة ليس هو الواحد الشخصيّ في قبال الكلّي وإلّا لزم خروج الواحد الجنسيّ المعنون بعنوانين كلّيّين كالحركة الكلّية المعنونة بعنوان الصلاتية والغصبية المنتزعة من الحركات الخارجيّة عن محلّ النزاع مع أنّه لا موجب لإخراجه وليس المراد منه أيضا هو الواحد الجنسيّ أو النوعيّ والّا لزم دخول السجود الكلّي الذي له نوعان بتقييده بكونه لله أو للصنم مثلا مع أنّه خارج قطعا إذ لا نزاع فيه كما لا يخفى.
وليس المراد أيضا الأعمّ من الشخصي والجنسيّ أو النوعي وإلّا لزم الخروج والدخول المذكورين كما عرفت.
بل المراد من الواحد هو الواحد في الهوية والوجود ممّا يصحّ أن ينطبق عليه عنوان المأمور به والمنهىّ عنه كما في العناوين المتخالفة كعنوان الغصب والصلاة من دون فرق بين أن يكون الواحد المذكور شخصيّا أو كلّيّا فالواحد المذكور في قبال المتعدّد من حيث الهوية والوجود ممّا ينطبق عليه العناوين المتقابلة كعنوان السجود لله وعنوان السجود للصنم.
فمحلّ النزاع هو الواحد المنطبق عليه العناوين المتخالفة لا المتعدّد المنطبق عليه العناوين المتقابلة ولا يختصّ الواحد المذكور بالكلّي بل يشمل الجزئي وإن كان الجزئي