الوجوب كحرمة الصلاة في أيّام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين.
وفيه أوّلا المنع عن تحقّقه بمثل الموردين ، وثانيا أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع.
التنبيه السادس : في لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات
ولا يخفى عليك أنّ المتراءى من جماعة هو التعامل مع مثل (أكرم العلماء) و (لا تكرم الفسّاق) معاملة التعارض لا التزاحم وهو محلّ منع مع وجود المقتضي في كل واحد منهما ، فمقتضى القاعدة في مثله هو التزاحم لا التعارض فكما أنّ تعدّد الجهة والعنوان يكفي مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع فكذلك يكون تعدّد الإضافات مجديا في جواز الاجتماع لاقتضاء الإضافات المختلفة اختلافها في المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا كاختلافها في الحكم الشرعيّ من الوجوب والحرمة. وبالجملة لا مجال للتفكيك بين تعدّد الإضافات وتعدّد العنوانات وعليه يكون مثل (أكرم العلماء) و (لا تكرم الفسّاق) من باب الاجتماع مثل (صلّ) و (لا تغصب) لا من باب التعارض.
نعم لو لم يكن لأحد الإضافات ملاك للحكم كان من باب التعارض كما أنّ الأمر يكون هكذا لو علم أنّ أحد العنوانين لا ملاك فيه فتدبّر جيّدا.
ثمّ إنّ حكم صورة وجود المندوحة وعدمها يعرف ممّا مرّ في تعدّد العنوانات والجهات.