الخلاصة :
تصوير اجتماع الأمر والنهي في العبادات المكروهة :
لا اشكال في تصوير ذلك بناء على القول بالجواز لأنّ النسبة بين العبادة والعنوان المكروه : إمّا هي العموم من وجه كالصلاة المندوبة مع الكون في مواضع التهمة ففي هذه الصورة يتعدّد العنوان في مورد الاجتماع ومع التعدّد لا منافاة بين الاستحباب والكراهة كما هو الواضح.
وإمّا النسبة بين العبادة والعنوان المكروه هي الأعمّ والأخصّ المطلق ففي هذه الصورة فإن أخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ كقولهم (صلّ ولا تصلّ في الحمام) ففي جريان جواز الاجتماع إشكال لأنّ المطلق عين ما أخذ في المقيّد ومع العينيّة لا يعقل تعلق الحكمين المختلفين بالطبيعة الواحدة ولو في الذهن وعليه يجري حكم الامتناع فيحمل النهي على الارشاد إلى سائر الأفراد لعدم امكان تعلّق النهي مع الأمر بالطبيعة الواحدة أو يخصّص النهي بالمشخّصات الخارجة عن الطبيعة الواحدة كايقاع الصلاة في الحمام.
وإن لم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ كقولهم (حرّك ولا تدن إلى موضع كذا) فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيه لتعدّد العنوان وإن كانت النسبة بينهما بحسب المورد هي الأعمّ والأخصّ ، فتأمّل.
هذا كلّه بالنسبة إلى تعلّق الأمر والنهي بعنوانين مختلفين اللذين يجتمعان في الوجود الخارجي.
وأمّا إذا تعلّق النهي بذات العبادة ولا بدل لها كصوم يوم عاشورا أو الصلوات المبتدأة عند غروب الشمس وطلوعها.