فإن أمكن رجوع النهي إلى عنوان آخر كعنوان الموافقة مع بني أميّة أو التشابه بعبدة الشمس فلا اشكال في اجتماع الأمر والنهي إذ مرجع ذلك إلى تعدّد العنوان لأنّ الأمر متعلّق بذات العبادة والنهي راجع إلى عنوان آخر كالموافقة مع بني أميّة أو المشابهة بعبدة الشمس وإن لم يمكن رجوع النهي إلى عنوان آخر فمقتضاه هو لزوم رفع اليد عن الأمر والحكم بفساد العبادة لدلالة النهي على مرجوحيّة المتعلّق وهو لا يجتمع مع مقرّبية المتعلّق بعد فرض عدم كونه معنونا بعنوان آخر.
وبالجملة فمع تعدّد العناوين والقول بالجواز لا إشكال في اجتماع الأمر والنهي في العبادات المكروهة ولا حاجة إلى دعوى سقوط الأمر عن الفعلية أو حمل النهي على الاقتضائي بل مقتضى ظاهرهما هو بقائهما على الفعلية وهما يحكيان عن وجود المصلحة في متعلّق الأمر والمفسدة في متعلّق النهي من دون كسر وانكسار في مصلحة المأمور به ومن دون تزاحم بينهما مثلا إذا قال المولى لعبده جئني بماء في البلور ولا تأت به في الخزف فإذا تخلّف العبد وأتى بالماء في الخزف لا يتغير مصلحة الماء وهو رفع العطش بل هو باق على ما هو عليه من دون كسر وانكسار وإنّما عصى مولاه لعدم إتيانه في ظرف يليق بشأنه وهو مفسدة غير مرتبطة بمصلحة الماء فإذا كانت المصلحة والمفسدة باقيتين فالأمر والنهي باقيان على المولوية ولا يحملان على الارشاد إذ لا تزاحم بينهما.
وممّا ذكر يظهر حكم اجتماع الوجوب مع الاستحباب أو مع الوجوب أو حكم اجتماع الحرام مع الحرام أو اجتماع المستحبّ مع المستحب فإنّ بناء على جواز الاجتماع لا اشكال في اجتماعهما مع تعدّد العنوان إذ لا مزاحمة بينهما في مقام الامتثال كما لا يخفى.
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في حكم الاضطرار إلى ارتكاب الحرام كالتصرّف في الدّار