المغصوب وهو على أقسام :
أحدها أن يكون المكلّف مضطرا إلى ارتكاب الحرام من دون سوء الاختيار ولا اشكال في هذه الصورة في سقوط الحرمة والحكم التكليفي إذ لا قدرة له والتكليف بما لا يطاق قبيح هذا مضافا إلى صحاح تدلّ على رفع التكليف عند الاضطرار ولا إشكال أيضا في صحّة صلاته في الدّار المغصوبة بعد اضطراره إلى السكونة فيها وعدم المندوحة.
وعليه فيجوز له أن يصلّى فيها مع الركوع والسجود ولا يجب عليه الاقتصار على الايماء والاشارة بدلا عنهما وذلك لمنع التصرّف الزائد بالركوع والسجود إذ لا يتفاوت في إشغال المحلّ بين أن يركع أو يومئ إليه.
نعم لو حصلت له المندوحة لا يجوز له أن يصلّي فيها بل يجب عليه أن يخرج منها ويصلّي في خارجها إن وسع الوقت وإلّا فمع ضيق الوقت يجب عليه أن يصلّي في حال الخروج إذ الصلاة لا تسقط بحال.
ثانيها : أن يكون الاضطرار إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار كما إذا دخل في الدّار بدون إذن صاحبها وانحصر التخلّص منها بالتصرّف الخروجي.
يقع الكلام حينئذ في مقامين :
المقام الأوّل : في بيان الحكم التكليفيّ للخروج الّذي صار اضطراريّا بسوء الاختيار وهنا أقوال :
أحدها هو اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج وفيه أنّه لا مجال له بعد اعتبار المندوحة في باب اجتماع الأمر والنهي إذ المفروض أنّه لا مندوحة له بالنسبة إلى التصرّف الخروجي ومع عدم المندوحة تكليفه بوجوب الخروج مع حرمته تكليف بالمحال.
وثانيها : هو وجوب الخروج مع جريان حكم المعصية عليه بعد سقوط النهي