عنه بالاضطرار وهو منسوب إلى صاحب الفصول ومختار استاذنا المحقّق الداماد قدسسره وهو أقوى الأقوال.
أمّا وجوب الخروج فمن جهة كون الخروج من مقدّمات ردّ المغصوب وهو واجب وأمّا سقوط النهي عن الخروج مع كونه تصرّفا غصبيا فللاضطرار.
ثالثها : أنّ الخروج واجب من دون جريان حكم المعصية عليه وهو ظاهر البطلان بعد كون الاضطرار اليه بسوء الاختيار.
رابعها : أنّ الخروج حرام فعلي ولا وجوب له وفيه أنّ الخروج مقدّمة للواجب الأهمّ وهو وجوب ردّ المغصوب والمقدّمة الموصلة واجبة بوجوب ذيها والحرمة الفعلية لشيء مع فرض الاضطرار إليه مستحيلة فمع الاستحالة يسقط الحرمة ويبقى عقوبته بسوء الاختيار لأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا يمنع عن العقوبة.
خامسها : أنّه لا وجوب ولا حرمة للخروج مع جريان حكم المعصية عليه وفيه أنّ نفي الوجوب مع كونه من مقدّمات وجوب ردّ المغصوب غير مسموع وممّا ذكر يظهر أنّ أقوى الأقوال هو القول الثاني فلا تغفل.
المقام الثاني : في بيان الحكم الوضعي عند الاضطرار إلى الخروج.
ولا يخفى عليك صحّة الصلاة عند الاضطرار إلى الخروج باتيانها مع الايماء بالركوع والسجود حال الخروج الاضطراري وضيق الوقت عن الاتيان بها في خارج الدّار.
بل المختار هو صحّة الصلاة مطلقا ولو عصى في إتيانها سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل وسواء علم المضطرّ بحكم الغصب أو موضوعه أو لم يعلم وسواء وسع الوقت أو لم يسع وسواء تمكن من إقامة الصلاة في خارج الدار المغصوبة مع الشرائط الكاملة أو لم يتمكّن وذلك لما مرّ من تماميّة الملاك وعدم إحراز دليل لاشتراط خلوّ العبادة عن اقتران محرّم من المحرّمات.