نعم من تمكّن من إقامة الصلاة في خارج الدّار المغصوبة مع شرائطها الكاملة وأتى بها في الدار المغصوبة مع الايماء بالركوع والسجود عند الخروج لا يصحّ صلاته لأنّه اكتفى بوظيفة العاجز مع تمكّنه من الاتيان بصلاة القادر.
التنبيه الثاني : أنّه وقد ذكرنا اختصاص اجتماع الأمر والنهي بوجود الملاك في الطرفين وعليه فلا تعارض بينهما لوجود الملاك في الطرفين على المفروض بل ولا تزاحم بينهما مع وجود المندوحة لامكان الجمع بينهما بتقديم النهي وإتيان المأمور به في مكان آخر جمعا بين الغرضين كما هو مقتضى القاعدة عند تزاحم المضيّق مع الموسّع كوجوب الإزالة ووجوب الصلاة.
وعليه فمع وجود المندوحة وإمكان الجمع المزبور لا مجال للرجوع إلى تقديم جانب الأقوى ملاكا إذ لا وجه لرفع اليد عن أحد الغرضين ولو كان في غاية الضعف لأجل الآخر ولو كان في غاية القوّة بعد إمكان إحرازهما معا كما هو المفروض مع وجود المندوحة نعم يقع التزاحم بينهما مع عدم وجود المندوحة حتّى على القول بالاجتماع لعدم التمكّن من امتثالهما مع عدم وجود المندوحة فاللازم حينئذ هو تقديم الأقوى ملاكا إن كان وإلّا فالحكم هو التخيير من دون فرق بين الامتناع وجواز الاجتماع إذ لا يجوز التكليف بهما فإنّه تكليف بما لا يطاق.
ودعوى اختصاص الرجوع بالأقوى ملاكا بالقول بالامتناع لا وجه لها بعد عدم إمكان امتثالهما لعدم وجود المندوحة كما لا يخفى.
ثمّ إن كان الأقوى ملاكا معلوما فهو وإلّا فالحكم هو التخيير عند عدم وجود المندوحة وتزاحم الأمر والنهي في مقام الامتثال.
ودعوى تعارض الخطابين من جهة تشخيص الأقوى ملاكا فيرجع إلى المرجّحات السنديّة فيقدّم الأقوى منهما دلالة أو سندا ويكشف بذلك أنّ مدلوله أقوى ملاكا مندفعة أوّلا باختصاص المرجّحات السنديّة بمدارك حكم الحكمين