الفصل الثالث : في أنّ النهي هل يكشف عن
الفساد أو لا؟
وهنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : أنّه قد عرفت في المسألة السابقة بيان الفرق بينها وبين هذه المسألة وحاصله أنّ تمايز المسائل كتمايز العلوم بالموضوعات والمحمولات وهما في المسألتين متغايرتان فإنّ مرجع الموضوع والمحمول في المسألة السابقة إلى أنّ الواحد المعنون بعنوانين هل يعدّ واحدا حقيقيّا أو لا ، والموضوع في هذه المسألة هو أنّ النهي المتعلّق بذات العبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا ، ومن المعلوم أنّ الموضوع والمحمول في المسألتين متغايران إذ الموضوع في المسألة الأولى هو الواحد المعنون بعنوانين والموضوع في هذه المسألة هو النهي المتعلّق بذات العبادة أو المعاملة والمحمول في الأولى هو أنّه يكون واحدا حقيقيّا وفي الثانية هو أنّه هل يقتضي الفساد أو لا.
ومع امتياز المسألتين بالموضوع والمحمول لا يبقى الإجمال والشبهة حتّى ترفعه الجهة المبحوث عنها في المسألتين إذ الاختلاف بالذاتيّات يوجب التميّز بينهما في المرتبة السابقة على الاختلاف بالجهات المترتّبة والعارضة وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث قال : إنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي على الفساد بخلاف تلك المسألة فإنّ