عنها ممكن مقدور كما أنّ النهي عن العبادات الذاتيّة أو العبادات التقديريّة بعد ما عرفت من أنّ التقرّب ليس لازم وجودها ممكن مقدور فلا يكشف النهي في البابين عن الصحّة إذ لا تتوقّف القدرة على الصحّة الشرعيّة في المعاملات كما لا تتوقّف القدرة على المقرّبية الفعليّة في العبادات لكفاية المقربيّة التقديريّة.
وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول أيضا حيث قال : فالحقّ معهما إذا احرز أنّ النهي تكليفيّ لا إرشاديّ (١).
هذا كلّه بناء على ما مرّ من المختار في حقيقة صيغة الأمر من أنّ نسبة الصيغة كنسبة صيغ العقود أو الإيقاعات إلى المعاملات نسبة الأسباب إلى المسبّبات ونسبة الآلة إلى ذيها لا نسبة المبرز إلى المبرز بالفتح لأنّها إيجاديّة لا حكائيّة ، راجع تجده نافعا في المقام (٢).
وأمّا بناء على إنكار المسببيّة والمسببيّة في باب المعاملات كما ذهب إليه في المحاضرات فلا معنى لفرض تعلّق النهي بالسبب تارة وبالمسبّب اخرى كما أوضحه في المحاضرات (٣).
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٦٩.
(٢) راجع الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر.
(٣) المحاضرات : ج ٥ ص ٣١.