والذي ينبغي أن يقال هو أنّ المسألة لفظيّة إذ الملازمة العقليّة بين حرمة العبادة وانتفاء ملاك الأمر بوجود المفسدة والمرجوحيّة واضحة كما أنّ عدم الملازمة العقليّة بين الحرمة التكليفيّة في المعاملات وعدم ترتّب الأثر أيضا واضح.
ولا ينبغي أن يبحث في هذه الواضحات بل الاولى هو البحث عن أنّ النهي الدالّ على الحرمة هل يكشف عن الفساد وهو مرجوحيّة المتعلّق وعدم وجود ملاك الأمر من المصلحة أو لا يكشف ولذلك فالأنسب أن يجعل في العنوان لفظ الكشف ويقال هل النهي عن الشيء يكشف عن الفساد أو لا.
المقدّمة الثالثة : أنّ محلّ النزاع هو دلالة النواهي المولوية وعدمها على الفساد لا النواهي الارشاديّة الدالّة على المانعيّة في العبادات كالنهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل وفي المعاملات كالنهي عن الغرر إذ بعد كونها إرشادا إلى المانعيّة لا خفاء في دلالة هذه النواهي على الفساد فيما إذا كانت العبادة أو المعاملة مع وجود الشيء المنهي.
ثمّ إنّ النواهي المولوية لا تختصّ بالشرعية بل تعم التنزيهية لان منشأ اقتضاء الفساد هو كاشفية النهي عن المرجوحيّة ومبغوضيّة متعلّق النهي فإنّ مع المبغوضية والمرجوحيّة لا يصلح المتعلّق للتقرّب.
وهذا الملاك موجود في النواهي التنزيهيّة أيضا لدلالتها على مرجوحيّة ذات العبادة ومن المعلوم أنّه لا يمكن التقرّب بالمبغوض ذاتا.
وأمّا النواهي الغيريّة فهي خارجة عن محلّ الكلام لأنّها ليست متعلّقة بذات العبادة بل متعلّقة بها بعنوان مقدّميّتها لترك التكاليف النفسيّة مع أنّ الكلام في هذه المسألة في النواهي المتعلّقة بذات العبادة.
هذا مضافا إلى أنّ التكاليف المقدّميّة لا توجب مخالفتها العقوبة والبعد استقلالا ومع عدم استلزام مخالفتها للعقوبة والبعد لا توجب سقوط العبادة عن صلاحيّتها