مقارنة الضدّ العامّ أي ترك الواجب معها ، فلا تغفل.
مقتضى الأصل
قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره : ثمّ إنّه لو شكّ في مقدّميّة ترك أحد الضدّين للآخر وعدمها فلا مجال للبراءة عن الوجوب مطلقا ، لأنّ البراءة العقليّة لا مجال لها إذ لا عقاب على المقدّمات ، والشرعيّة أيضا لا مجال لها لأنّ وجوب ترك الضدّ على تقدير المقدّميّة يتبع وجوب ذيه في الفعليّة بحكم العقل ، فلا يمكن رفع وجوبه مع حفظ وجوب ذيه ، لأنّه ترخيص في الحكم العقليّ. نعم يجري البراءة في احتمال حرمة الضدّ الواجب فتدبّر. هذا بناء على دعوى وجوب ترك الضدّ الواجب من باب المقدّميّة.
ولو شكّ في التلازم بين وجوب الضدّ ووجوب ترك الضدّ الآخر ؛ فإن قلنا بأنّ الحكم الذي يسري من متلازم إلى متلازم آخر هو الحكم النفسيّ لا الغيريّ ، فيمكن الأخذ بالبراءة العقليّة فيه عند الشكّ لأنّه عقاب نفسيّ على تقدير ثبوته ، ولكنّه ليس كذلك لعدم مصلحة موجبة لذلك ، وحينئذ لا مجال للبراءة العقليّة ، إذ لا عقاب على المتلازم بعد كون الحكم فيه غيريّا لا نفسيّا.
وأمّا البراءة الشرعيّة ، فمع كون الملازمة عقليّة لا مجال لها ، إذ وجوبه تابع بحكم العقل لمتلازمه رفعا ووضعا ، فلا يكون رفعه ووضعه بيد الشارع حتّى يجري فيه البراءة الشرعيّة ، فالترخيص فيه ترخيص في الحكم العقليّ.
نعم تجري البراءة الشرعيّة لو قلنا بأنّ مفادها هو رفع المؤاخذة لا رفع الحكم ، لأنّ رفع المؤاخذة شرعا لا ينافي الحكم العقليّ. وعليه ، فمع جريان البراءة فلا مانع من القول بصحّة الضدّ العبادي ، لأنّه مع جريان البراءة الشرعيّة الرافعة للمؤاخذة لا يكون الإتيان بالضدّ العباديّ مبعدا حتّى لا يصلح للتقرّب فيكون صلاته كصلاة من