الفصل الأوّل : في تعريف المفهوم والمنطوق
المنطوق هو ما دلّت عليه القضيّة الملفوظة المذكورة بالدلالة المطابقيّة.
والمفهوم هو ما دلّت عليه القضيّة التابعة غير المذكورة في شخص الكلام المستفادة من القضيّة الملفوظة المذكورة بالدلالة الالتزامية من جهة اشتمالها على خصوصيّة تستتبعها بالبيّن بالمعنى الأخصّ.
هذا بناء على استفادة المفهوم من أداه الشرط أو القضيّة الشرطيّة بالوضع أو مقدّمات الإطلاق الجارية في الكلام.
فقولهم إذا جاء زيد فأكرمه يدلّ على أنّ شرط وجوب الإكرام هو مجيء زيد فيدلّ ذلك على ثبوت الوجوب عند ثبوت المجيء من جهة كونه شرطا له.
وهذا المدلول منطوق تدلّ عليه القضيّة الملفوظة المذكورة بالدلالة المطابقيّة.
وعلى فرض دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم تدلّ القضيّة الملفوظة على القضيّة غير المذكورة وهي إن لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه وهي تدلّ على انتفاء وجوب الإكرام عنه انتفاء المجيء فالانتفاء عند الانتفاء مدلول القضيّة غير المذكورة التابعة للقضيّة المذكورة من جهة خصوصيّة مأخوذة فيها تستتبعها وهي إفادة التعليق والتوقّف أي العلّة المنحصرة.
وهكذا قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) قضيّة ملفوظة تدلّ على حرمة التأفيف بالنسبة إلى الوالدين وهو مدلول منطوقي للقضيّة المذكورة وهذه القضيّة من جهة