دخل في دار بزعم كونها له وصلّى فيها ، فكما أنّ صلاة من زعم ذلك صحيحة فكذلك تكون صلاة من جرى في حقّه البراءة الرافعة للمؤاخذة صحيحة ، واتّحاد الصلاة واقعا مع الحرام لا يكون مبطلا ، كما لا يخفى انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ مفاد البراءة الشرعيّة ليس رفع المؤاخذة بل جميع الآثار. وعليه فلا مجال لجريان البراءة لا عقلا ولا شرعا بالنسبة إلى وجوب ترك الضدّ الآخر عند وجوب الضدّ فيما إذا كان الوجوب غيريّا ، سواء كان ترك الضدّ الآخر من مقدّمات وجود ضدّه أو كان من مقارناته ومتلازماته. نعم ، لو احتمل الوجوب النفسيّ في ترك الضدّ الآخر جرت البراءة العقليّة والشرعيّة كما أنّه لو احتمل الحرمة النفسيّة في الضدّ الواجب الذي كان تركه مشكوكا وجوبه من باب المقدّميّة أو التلازم جرت البراءة العقليّة والشرعيّة ، ولكنّه لا ملاك لهما ، فلا مجال لهما ومعه لا تجري البراءة ، والصلاة المأتيّ بها في وقت الأهمّ محكومة بالإعادة كما لا يخفى.
ثمرة المسألة
ولا يخفى عليك أنّه ربّما يقال إنّه لو تمّت مقدّمات الاستدلال على أنّ الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضدّه كانت نتيجة المسألة هي النهي عن الضدّ ، فهذا النهي عن الضدّ يكون صغرى لكبرى أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ومقتضى ضميمة هذه الصغرى بتلك الكبرى هو فساد الضدّ إذا كان عبادة كالصلاة ، فكلّ عبادة متزاحمة مع الأهمّ محكومة بالفساد إذا أتى بها في وقت الإتيان بالأهمّ.
إنكار الثمرة بناء على عدم لزوم الأمر في تحقّق العبادة
اورد عليه أوّلا : بما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره من أنّ اقتضاء النهي للفساد إمّا لأجل كشفه عن مفسدة في المتعلّق أو لأجل أنّ الإتيان بمتعلّق النهي مخالفة للمولى