الفصل الثاني : في دلالة الجملة الشرطيّة
على المفهوم وعدمها
ولا يخفى عليك أنّ المشهور ذهبوا إلى دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم بمعنى أنّها كما تدلّ على ثبوت شيء عند ثبوت شيء فكذلك تدلّ بالالتزام على الانتفاء عند الانتفاء قال في هداية المسترشدين :
دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم مختار أكثر المحقّقين وقد عزاه إليهم المحقّق الكركيّ والشهيد الثاني وعزى إلى الشيخين والشهيدين أيضا واختاره جماعة من المتأخّرين وحكي القول به عن جماعة من العامّة أيضا خلافا لجماعة آخرين من العامّة والشيخ الحرّ وغيره من متأخّري أصحابنا انتهى.
وكيف كان فاستدلّ لذلك بوجوه :
منها : التبادر وتقريبه : أنّ المستفاد من الجملة الشرطيّة هو تعليق شيء وتوقّفه على شيء آخر ومقتضى توقّف شيء على شيء هو الانتفاء بالانتفاء إذ لا معنى للتوقّف إلّا ذلك ولذا شبّه في المعالم الجملة الشرطيّة في إفادة التوقّف والتعليق بقولنا الشرط في دخولك في الجامعة الكذائيّة هو امتحانك وتوفيقك فيه فكما أنّ مفاد الجملة المذكورة هو التوقّف والتعليق بمعنى اشتراط الدخول في الجامعة بالتوفيق في الامتحان وانتفائه بانتفائه فكذلك الجملة الشرطيّة من دون فرق بينهما إلّا في أن الإفادة في الجملة المذكورة تكون بنحو المعنى الاسمي وفي الجملة الشرطيّة تكون بنحو